11 - يستحبّ الإفطار قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى لما مرّ . 12 - كيفيّة الخروج إلى العيد ، وآدابه . [ 68 ] كتب المأمون إلى الرّضا عليه السّلام يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلَّي ويخطب ، فبعث إليه : إن أعفيتني من ( 1 ) ذلك فهو أحبّ إليّ وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال المأمون : اخرج كيف شئت ، فلمّا طلعت الشّمس قام عليه السّلام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ، ألقى طرفا منها على صدره ، وطرفا بين كتفيه ، وتشمّر [ ثمّ ] ( 1 ) قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ( 1 ) ما فعلت ، ثمّ أخذ بيده عكَّازا ثمّ خرج وهو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف السّاق ، وعليه ثياب مشمّرة ، فلمّا مشى رفع رأسه إلى السّماء وكبّر أربع تكبيرات ، فلمّا طلع [ الشّمس ] ( 1 ) وقف على الباب وقفة ، ثمّ قال : [ الله أكبر ] ( 1 ) ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا يرفع بها صوته ، وكان يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات ويكبّر ثلاث مرّات . [ 69 ] وروي : أنّ الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلَّى راكبا ، ولا يصلَّي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السّماء ، ويكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي . التّاسع : في تكبير العيدين وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ التّكبير فيهما . [ 70 ] قال الصّادق عليه السّلام : أمّا إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون ، قيل : وأين
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 274
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٤
هامش
[ 68 ] الوسائل 5 : 120 / 1
( 1 ) هكذا في باقي النّسخ وفي الأصل : بذلك
( 1 ) أثبتناه من ج وم ورض والوسائل وفي ش : وقال
( 1 ) ليس في م
( 1 ) أثبتناه من رض
( 1 ) أثبتناه من رض وج وش
[ 69 ] الوسائل 5 : 121 / 2
[ 70 ] الوسائل 5 : 122 / 2 و 3