السّطح أو في بيت ؟ فقال : لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النّساء خروج ، وقال ( 1 ) : أقلَّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألن الخروج . [ 97 ] وسئل عليه السّلام عن خروج النّساء في العيدين ، فقال : لا ، إلَّا العجوز عليها منقلاها ، يعني : الخفّين . [ 98 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا تحبسوا النّساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب . أقول : حمل على الاستحباب ، أو على أنّه كالواجب عندهنّ لشدّة ميلهنّ إليه . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد . [ 99 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أردت الشّخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد . 2 - وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال . [ 100 ] قال الباقر عليه السّلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشّمس إذا طلعت خرجوا . [ 101 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الغدوّ إلى المصلَّى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد ( 1 ) طلوع الشّمس . 3 - يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 279
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٩
هامش
( 1 ) ج وم : قالوا
[ 97 ] الوسائل 5 : 134 / 3
[ 98 ] الوسائل 5 : 134 / 5
[ 99 ] الوسائل 5 : 133 / 1
[ 100 ] الوسائل 5 : 135 / 1
[ 101 ] الوسائل 5 : 135 / 2
( 1 ) ليس في رض