تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

لو صلَّيت في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحبّ أن أبرز إلى آفاق السّماء . 5 - يستحبّ السّجود على الأرض لا على خمرة ( 1 ) ونحوها . [ 62 ] كان الباقر عليه السّلام إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلَّي عليها ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السّماء ، ثمّ يضع جبهته على الأرض وأُتي بالخمرة فأمر بردّها . [ 63 ] وقال الصّادق عليه السّلام في صلاة العيدين : لا يصلَّى على حصير ولا يسجد عليه . [ 64 ] 6 - قال الباقر عليه السّلام : قال النّاس لأمير المؤمنين عليه السّلام : ألا تخلَّف رجلا يصلَّي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السّنّة . 7 - يكره أن يصلَّى على بارية أو بساط لما مرّ . [ 65 ] وقال عليه السّلام : لا تصلَّين يومئذ ( 1 ) على بارية ولا بساط يعني في العيدين . 8 - يستحبّ الخروج إلى العيد بعد طلوع الشّمس لما مرّ . [ 66 ] وكان عليه السّلام يخرج بعد طلوع الشّمس . [ 67 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تخرج من بيتك إلَّا بعد طلوع الشّمس . 9 - يستحبّ الرّجوع في غير طريق الذّهاب لما مرّ ، ولما يأتي في السّفر . 10 - ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين ثمّ ردّهم ( 1 ) إلى السّجن لما مرّ في الجمعة .

هامش
( 1 ) الخمرة : هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النّبات النّهاية : خمر
[ 62 ] الوسائل 5 : 117 / 1 و 118 / 5
[ 63 ] الوسائل 5 : 118 / 6
[ 64 ] الوسائل 5 : 119 / 9
[ 65 ] الوسائل 5 : 119 / 12
( 1 ) الأصل : بيومئذ
[ 66 ] الوسائل 5 : 119 / 1
[ 67 ] الوسائل 5 : 120 / 2
( 1 ) م : يردّهم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 273 | الحر العاملي