مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلَّي في الصّحراء أو في مكان بارز . [ 56 ] وقال الكاظم عليه السّلام : الصّلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلَّي سقف إلَّا السّماء . 2 - أهل مكَّة لا يخرجون بل يصلَّون في المسجد الحرام . [ 57 ] قال الباقر عليه السّلام : السّنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلَّا أهل مكَّة فإنّهم يصلَّون في المسجد الحرام . 3 - يكره الخروج بالسّلاح إلَّا مع الخوف . [ 58 ] نهى عليه السّلام أن يخرج [ مع ] ( 1 ) السّلاح في العيدين إلَّا أن يكون عدوّ حاضر . 4 - يستحبّ الخروج إلى الصّحراء والجبّانة لما مرّ . [ 59 ] وقال الصّادق عليه السّلام في صلاة العيدين : يخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء . وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلَّي بالنّاس . [ 60 ] وسئل عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » ( 1 ) قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ( 1 ) قال : خرج إلى الجبّانة فصلَّى . [ 61 ] وقال عليه السّلام : قيل لرسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم فطر أو أضحى ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 272
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٢
هامش
[ 56 ] الوسائل 5 : 119 / 11
[ 57 ] الوسائل 5 : 117 / 3
[ 58 ] الوسائل 5 : 116 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 59 ] الوسائل 5 : 118 / 6
[ 60 ] الوسائل 5 : 117 / 4
( 1 ) الأعلى : 14
( 1 ) الأعلى : 15
[ 61 ] الوسائل 5 : 118 / 7