[ 43 ] وسئل المهدي عليه السّلام عن تسبيح فاطمة عليها السّلام إذا زاد في ( 1 ) التّكبير أو التّسبيح سهوا ما الَّذي يجب عليه ؟ فأجاب عليه السّلام : إذا سها في التّكبير حتّى يجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبنى عليها [ وإذا سها في التّسبيح فتجاوز سبعا وستّين تسبيحة ، عاد إلى ستّ وستّين وبنى عليها ] ( 1 ) فإذا جاوز التّحميد مائة فلا شيء عليه . 12 - جواز احتساب سبق الأصابع اللَّسان . [ 44 ] قال الصّادق عليه السّلام : من سبقت أصابعه لسانه حسب له . الخامس : في آداب التّعقيب وهي كثيرة نذكر منها اثنى عشر 1 - الجلوس له وقد مرّ . 2 - رفع اليدين فوق الرّأس عند الفراغ من الصّلاة . [ 45 ] كان الصّادق عليه السّلام إذا صلَّى وفرغ من صلاته يرفع يديه فوق رأسه . 3 - التّكبير ثلاثا بعد التّسليم رافعا يديه بها داعيا بالمأثور . [ 46 ] سئل الصّادق عليه السّلام : لأيّ علَّة يكبّر المصلَّي بعد التّسليم ثلاثا يرفع بها يديه ؟ فقال : لأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا فتح مكَّة صلَّى بأصحابه الظَّهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلَّم رفع يديه وكبّر ثلاثا وقال : لا إله إلَّا الله وحده وحده وحده ، [ أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ] ( 1 ) فله الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثمّ أقبل على أصحابه ، فقال : لا تدعوا هذا التّكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل ذلك بعد التّسليم وقال هذا القول ، كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 190
مساهمون: الحر العاملي
ص١٩٠
هامش
[ 43 ] الوسائل 4 : 1039 / 4
( 1 ) ج وم : من
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 44 ] الوسائل 4 : 1039 / 3
[ 45 ] الوسائل 4 : 1030 / 1
[ 46 ] الوسائل 4 : 1030 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل