[ 35 ] كانت فاطمة عليها السّلام سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التّكبيرات فكانت تديرها بيدها ، تكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة فاستعملت تربته وعملت التّسابيح فاستعملها النّاس ، فلمّا قتل الحسين عليه السّلام عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة . [ 36 ] وسئل الصّادق عليه السلام عن استعمال التّربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما السّلام والتّفاضل بينهما ، فقال عليه السّلام : السّبحة الَّتي من طين قبر الحسين عليه السّلام تسبّح بيد الرّجل من غير أن يسبّح . [ 37 ] وقال عليه السّلام : من أدار سبحة من تربة الحسين عليه السّلام مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره ، كتب الله له سبعين مرّة ، وأنّ السّجود عليها يخرق الحجب السّبع . [ 38 ] وروي : من استغفر بها مرّة وأدارها كتب له سبعون مرّة ، وإن أمسكها بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة سبع مرّات . [ 39 ] وقال أبو الحسن موسى عليه السّلام : لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجّادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق . [ 40 ] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السّلام : يجوز أن يسبّح به ، فما من شيء من السّبح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السّبحة فيكتب له التّسبيح . 11 - موالاته وحكم الشّكّ فيه والزّيادة . [ 41 ] كان الصّادق عليه السلام يسبّح تسبيح فاطمة عليها السّلام فيصله ولا يقطعه . [ 42 ] وقال عليه السّلام : إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السّلام فأعده .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 189
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٩
هامش
[ 35 ] الوسائل 4 : 1032 / 1
[ 36 ] الوسائل 4 : 1033 / 2
[ 37 ] الوسائل 4 : 1033 / 4
[ 38 ] الوسائل 4 : 1033 / 6
[ 39 ] الوسائل 4 : 1033 / 5
[ 40 ] الوسائل 4 : 1033 / 7
[ 41 ] الوسائل 4 : 1038 / 1
[ 42 ] الوسائل 4 : 1039 / 2