[ 5 ] وقال عليه السلام : يستجاب الدّعاء في أربعة مواطن : في الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظَّهر ، وبعد المغرب . [ 6 ] وقال عليه السّلام : من صلَّى صلاة فريضة وعقّب إلى أخرى فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه . [ 7 ] وقال عليه السّلام : كان أبي يقول في قوله تعالى : « فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ، وإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ » ( 1 ) فإذا قضيت الصّلاة بعد أن تسلَّم وأنت جالس فانصب في الدّعاء من أمر الآخرة والدّنيا ، فإذا فرغت من الدّعاء فارغب إلى أن يتقبّلها منك . الثّاني : في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق ، وجواز انصراف المأموم وصلاته والإمام في التّعقيب . [ 8 ] قال الصّادق عليه السلام : ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم . [ 9 ] وقال عليه السّلام : أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التّسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الَّذين خلفه الَّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصّلاة ( 1 ) فليذهب حيث شاء . [ 10 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما يصلَّي ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلَّم أيجوز له وهو إمام أن يقوم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 184
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٤
هامش
[ 5 ] الوسائل 4 : 1014 / 4
[ 6 ] الوسائل 4 : 1014 / 5
[ 7 ] الوسائل 4 : 1015 / 7
( 1 ) الانشراح : 7 و 8
[ 8 ] الوسائل 4 : 1017 / 1
[ 9 ] الوسائل 4 : 1017 / 3
( 1 ) رض : الصّلاة
[ 10 ] الوسائل 4 : 1018 / 7