تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

الخامس : في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع ولو سهوا وبزيادته كذلك [ 932 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل . [ 933 ] وقال عليه السّلام : إذا أيقن الرّجل أنّه ترك ركعة من الصّلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الرّكوع استأنف الصّلاة . [ 934 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك مواضعه . [ 935 ] وروي : أنّه يأتي بالرّكوع إذا نسيه ولا يعيد الصّلاة . وحمل على النّافلة ، وعلى نسيان مجموع الرّكعة . [ 936 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصّلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصّلاة استقبالا . [ 937 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة ، ولا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة . السّادس : في الشّكّ في الرّكوع [ 938 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع . [ 939 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الَّذي فاتك سواء .

هامش
[ 932 ] الوسائل 4 : 933 / 1
[ 933 ] الوسائل 4 : 933 / 3
[ 934 ] الوسائل 4 : 933 / 2
[ 935 ] الوسائل 4 : 936 / 3
[ 936 ] الوسائل 4 : 938 / 1
[ 937 ] الوسائل 4 : 938 / 3
[ 938 ] الوسائل 4 : 935 / 1
[ 939 ] الوسائل 4 : 936 / 3