تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

وبلَّغ أطراف أصابعك عين الرّكبة . [ 956 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك . [ 957 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن تفريج الأصابع في الرّكوع أسنّة هو ؟ قال : من شاء فعل ، ومن شاء ترك . [ 958 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكَّه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكَّه ممّا حكَّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه ، والصّبر إلى أن يفرغ أفضل . العاشر : في وجوب ركوع واحد وسجدتين في كلّ ركعة إلَّا الكسوف وقد مرّ [ 959 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن علَّة ( 1 ) الصّلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس . [ 960 ] وقال الرّضا عليه السّلام في صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلَّا وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لأنّ أقلّ الفرض من السّجود في الصّلاة لا يكون إلَّا أربع سجدات . الحادي عشر : في إطالة الرّكوع والسّجود [ 961 ] كان عليه السّلام : يقرأ في كلّ ركعة خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الرّكوع والسّجود سواء .

هامش
[ 956 ] الوسائل 4 : 945 / 1
[ 957 ] الوسائل 4 : 945 / 2
[ 958 ] الوسائل 4 : 945 / 1
[ 959 ] الوسائل 4 : 946 / 4
( 1 ) ليس في رض وش
[ 960 ] الوسائل 4 : 946 / 1
[ 961 ] الوسائل 4 : 947 / 1