علم ، به ، قال : عليه أن يبتدئ الصّلاة . وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم قال : مضت صلاته ولا شيء عليه . [ 159 ] وقال عليه السّلام : إن كان علم أنّه أصابه ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . [ 160 ] وروي : أنّه يعيد مع عدم العلم ، وحمل على الاستحباب . [ 161 ] وروي فيمن ظنّ أنّه أصاب ثوبه دم ولم يتيقّن فنظر فلم ير شيئا ثمّ صلَّى ( فرأى فيه ) ( 1 ) : أنّه يغسله ولا يعيد الصّلاة . [ 162 ] وروي في المنيّ والبول : مثله . [ 163 ] وروي في المنيّ : إن كان الرّجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه الإعادة . [ 164 ] وروي أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصّلاة إلَّا ما كان في وقت يعني إذا نسي وصلَّى . [ 165 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يرى بثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي قال : يعيد صلاته ، كي يهتمّ بالشّيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قيل : فكيف يصنع من لم يعلم ، أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 381
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨١
هامش
[ 159 ] الوسائل 2 : 1059 / 3
[ 160 ] الوسائل 2 : 1060 / 8
[ 161 ] الوسائل 2 : 1061 / 1
( 1 ) ليس في باقي النّسخ
[ 162 ] الوسائل 2 : 1062 / 2
[ 163 ] الوسائل 2 : 1062 / 4
[ 164 ] الوسائل 2 : 1063 / 1
[ 165 ] الوسائل 2 : 1064 / 5