تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

[ 150 ] وقال عليه السّلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب ( 1 ) عليه الماء . [ 151 ] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب الثّوب ، قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله . [ 152 ] وروي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام وطئ على عذرة يابسة فأصابت ثوبه فلمّا أخبروه قال : أليس هي يابسة ؟ قيل : بلى ، قال : فلا بأس . [ 153 ] وروي : إذا كان جافّا فلا تغسله . الثّامن : في الحكم بالطَّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة ، وقد مرّ دليله [ 154 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول باللَّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه . [ 155 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك . [ 156 ] وقال عليه السّلام : الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر . [ 157 ] وقال عليّ عليه السّلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم . التّاسع : في الصّلاة مع النّجاسة [ 158 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ

هامش
[ 150 ] الوسائل 2 : 1015 / 1
( 1 ) الأصل وج ورض : فأصب ، وما أثبتناه من الوسائل وش وم
[ 151 ] الوسائل 2 : 1034 / 3
[ 152 ] الوسائل 2 : 1036 / 14
[ 153 ] الوسائل 2 : 1036 / 16
[ 154 ] الوسائل 2 : 225 / 1
[ 155 ] الوسائل 2 : 1054 / 4
[ 156 ] الوسائل 2 : 100 / 5
[ 157 ] الوسائل 2 : 1060 / 4
[ 158 ] الوسائل 2 : 1059 / 2