الرّابع : في أحكام القبر ونذكر هنا اثني عشر 1 - يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا . [ 35 ] وقال عليه السّلام : من احتفر لمسلم قبرا محتسبا ، حرّمه اللَّه على النّار ، وبوّأه بيتا من الجنّة . [ 36 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من حفر لميّت قبرا ، كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة . 2 - يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن . [ 37 ] روي : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اشترى أرضا ، ما بين الخورنق إلى الكوفة . وروي : ما بين النّجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدّهاقين بأربعين ألف درهم ، فقيل له : تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت خطَّا ؟ فقال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، يقول : كوفان يردّ أوّلها على آخرها ، يحشر من ظهرها سبعون ألفا ، يدخلون الجنّة بغير حساب ، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي . 3 - يستحبّ الدّفن في الحرم ، لما يأتي . [ 38 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من دفن في الحرم ، أمن من الفزع الأكبر ، قيل له : من برّ النّاس وفاجرهم ؟ قال : من برّ النّاس وفاجرهم . [ إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه ] [ 39 ] 4 - قال الشّيخ : إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السّلام . [ 40 ] وقال المفيد : قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 307
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٠٧
هامش
[ 35 ] الوسائل 2 : 833 / 2
[ 36 ] الوسائل 2 : 832 / 1
[ 37 ] الوسائل 2 : 833 / 1
[ 38 ] الوسائل 2 : 833 / 1
[ 39 ] الوسائل 2 : 834 / 4
[ 40 ] الوسائل 2 : 834 / 5