تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

مشاهد آل الرّسول صلَّى اللَّه عليه وعليهم ، إن أوصى الميّت بذلك . [ 41 ] وروي : أنّ الحس عليه السّلام قال للحسين عليه السّلام : إذا أنا متّ فهيّئني ، ثمّ وجّهني إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأحدث به عهدا ، ثمّ اصرفني إلى أمّي فاطمة ، ثمّ ردّني فادفني بالبقيع . 5 - حدّ حفر القبر واللَّحد . [ 42 ] نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع . [ 43 ] وقال الصّادق عليه السّلام : حدّ القبر إلى التّرقوة . وروي : إلى الثدي . وروي : قامة . 6 - يجوز اللَّحد والشّقّ . [ 44 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا متّ فاحفروا لي أو شقّوا لي شقّا ، فإن قيل لكم : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحدّ [ له ] ( 1 ) فقد صدقوا . [ 45 ] وقال الرّضا عليه السّلام : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ( 1 ) وأن يشقّ لي ضريحة ، فإن أبو إلَّا أن يلحدوا لي فتأمر أن يجعلوا اللَّحد ذراعين وشبرا ، فإنّ اللَّه سيوسّعه ما شاء . 7 - يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب وبالسّاج ، وأن يطبق عليه السّاج . [ 46 ] قال الصّادق عليه السّلام : القى شقران مولى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قبره القطيفة . [ 47 ] وروي عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام : رخصة في أن يفرش القبر

هامش
[ 41 ] الوسائل 2 : 834 / 6
[ 42 ] الوسائل 2 : 836 / 1
[ 43 ] الوسائل 2 : 836 / 2
[ 44 ] الوسائل 2 : 836 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 45 ] الوسائل 2 : 837 / 4
( 1 ) الأصل : السّفل وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 46 ] الوسائل 2 : 853 / 2
[ 47 ] الوسائل 2 : 854 / 3