تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

في المشي بجنائزكم ( 1 ) . 6 - يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر وفي الرّجوع . [ 16 ] عن عليّ عليه السّلام : أنّه كره أن يركب الرّجل مع جنازة في بداءة إلَّا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع . 7 - يستحبّ حمل الجنازة عينا . [ 17 ] وقال عليه السّلام : إنّ المؤمن يبشّر عند موته ، إنّ اللَّه قد غفر لك ولمن يحملك إلى القبر . ( 1 ) [ 18 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من أخذ بقائمة السّرير ، غفر اللَّه له خمسا وعشرين كبيرة ، فإذا ربّع ، خرج من الذّنوب . 8 - يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة ، لما مرّ . [ 19 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من حمل جنازة من أربع جوانبها ، غفر اللَّه له أربعين كبيرة . [ 20 ] وقال عليه السّلام : السّنّة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك [ من حمل ] ( 1 ) فهو تطوّع . [ 21 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا حملت جوانب سرير الميّت ، خرجت من الذّنوب كما ولدتك أمّك . 9 - يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [ الميّت ] ( 1 ) في لحده لا يحرم .

هامش
( 1 ) الوسائل : وباقي النّسخ بجنازتكم
[ 16 ] الوسائل 2 : 827 / 2
[ 17 ] الوسائل 2 : 828 / 5
( 1 ) الوسائل : قبرك
[ 18 ] الوسائل 2 : 828 / 4
[ 19 ] الوسائل 2 : 828 / 6
[ 20 ] الوسائل 2 : 828 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 21 ] الوسائل 2 : 828 / 7
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل