تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

في التّكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة . [ 30 ] وروي : لا ترفع اليدان إلَّا في التكبيرة الأولى . وحمل على التّقيّة وعلى نفي الوجوب . 12 - لا تجب الطَّهارة لها ، بل تستحبّ ، لما مرّ . [ 31 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم . [ 32 ] وروي : تكون على طهر أحبّ إليّ . [ 33 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجنازة ، أصلَّي عليها على غير وضوء ؟ قال : نعم . [ 34 ] وروي : يتيمّم إن أحبّ . [ 35 ] وروي : أنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود . الرّابع : في تكرارها وفيه اثنا عشر حديثا [ 36 ] 1 - قال أبو جعفر عليه السّلام : كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة . [ 37 ] 2 - كبّر عليّ عليه السّلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، كبّر خمسا خمسا ، كلَّما أدركه النّاس ، قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات .

هامش
[ 30 ] الوسائل 2 : 786 / 5
[ 31 ] الوسائل 2 : 798 / 1
[ 32 ] الوسائل 2 : 798 / 2
[ 33 ] الوسائل 2 : 799 / 3
[ 34 ] الوسائل 2 : 799 / 4
[ 35 ] الوسائل 2 : 799 / 7
[ 36 ] الوسائل 2 : 778 / 5
[ 37 ] الوسائل 2 : 778 / 5
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 286 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية