تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

بالأئمّة عليهم السّلام لما يأتي . المطلب العاشر : في الأحكام المتعقّبة للموت وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه . [ 160 ] قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم النّاس أنّه صاحب المصيبة . [ 161 ] وروي : أنّه لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام خرج أبو عبد اللَّه عليه السّلام فتقدّم السّرير بلا حذاء ولا رداء . 2 - يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف . [ 162 ] وقال عليه السّلام : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتّى يعرف ( 1 ) . 3 - لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير . [ 163 ] وقال عليه السّلام : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره . [ 164 ] وقال عليه السّلام : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم حرما : منهم الَّذي يمشي مع الجنازة بغير رداء . ( 1 ) . وفي رواية : [ الَّذي ] يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء . [ 165 ] وروي : أنّه عليه السّلام وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ ، فسئل عن ذلك ، فقال : إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي . 4 - يستحبّ الإسراع إلى الجنازة والإبطاء عن العرس .

هامش
[ 160 ] الوسائل 2 : 655 / 8
[ 161 ] الوسائل 2 : 654 / 7
[ 162 ] الوسائل 2 : 653 / 1
( 1 ) أثبتناه من ش وم وفي الأصل ورض : ليعرف وفي ج : حتّى ليعرف .
[ 163 ] الوسائل 2 : 654 / 2
[ 164 ] الوسائل 2 : 654 / 6 والخصال : 191 / 265
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 165 ] الوسائل 2 : 654 / 4