ح - خضاب اليد بالحنّاء . [ 85 ] روي : إنّ رجلا رأى أبا الحسن عليه السّلام وقد أخذ الحنّاء من يديه . [ 86 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره ثمّ قال : إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء . [ 87 ] وروي : أنّه رؤي ( 1 ) أثر الحنّاء في يد أبي جعفر عليه السّلام . [ 88 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالخضاب كلَّه . وروي له معارض لا دلالة له على أكثر من مرجوحيّة المداومة للرّجل ورجحانها للمرأة مع احتمال التّقيّة . ط - بول المطلي قائما وجلوسه . [ 89 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس به . [ 90 ] وروي : [ أنّ ] ( 1 ) من جلس وهو متنوّر ( 1 ) ، خيف عليه الفتق . ي - الإزار فوق النّورة . [ 91 ] روي : أنّ أبا الحسن عليه السّلام فعل ذلك . [ 92 ] وروي : أنّه تجزي عن الإزار . يا - النّورة يوم الأربعاء ودخول الحمّام فيه . [ 93 ] قال عليّ عليه السّلام : ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء ، فإنّه يوم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 143
مساهمون: الحر العاملي
ص١٤٣
هامش
[ 85 ] الوسائل 1 : 394 / 1
[ 86 ] الوسائل 1 : 394 / 2
[ 87 ] الوسائل 1 : 395 / 6
( 1 ) الأصل وش ورض : رأى وما أثبتناه هو الأنسب
[ 88 ] الوسائل 1 : 396 / 7
[ 89 ] الوسائل 1 : 396 / 1
[ 90 ] الوسائل 1 : 396 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ
( 1 ) الأصل وش : يتنوّر وما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل
[ 91 ] الوسائل 1 : 398 / 1
[ 92 ] الوسائل 1 : 378 / 2
[ 93 ] الوسائل 1 : 398 / 1