12 - في سواك الصّائم والمحرم ويأتي في محلَّه إن شاء اللَّه . [ 380 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّواك للصّائم ، فقال : نعم يستاك ، أيّ النّهار شاء ولا بأس بالسّواك للمحرم . [ 381 ] وقال عليه السّلام : كره للصّائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء .
هامش
[ 380 ] الوسائل 1 : 360 / 1 ومكارم الأخلاق : ص 49
[ 381 ] الوسائل 1 : 360 / 2