والروايات التي استدل بها في المقام هي :
* الرواية الأولى
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر " ( 1 ) .
والرواية واضحة في جعل وبيان أن الأهلة مواقيت لا غير ، كما أن الخطاب موجه للمكلف نفسه فكيف يمكن التمسك باطلاقها ؟ !
* الرواية الثانية
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالظني ولكن بالرؤية . . . . الحديث " ( 2 ) .
والرواية واضحة في صدد حجية الرؤية والتشدّد في نفي سائر الطرق ، والتفريق بين الطريق الصحيح وغيره .
* الرواية الثالثة
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشكّ والظن ، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين " ( 3 ) .
والرواية أيضاً في صدد بيان أن الاعتبار بالرؤية لا بغيرها .
* الرواية الرابعة
معتبرة الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " ليس على أهل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب 3 حديث 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب 3 حديث 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب احكام شهر رمضان باب 3 حديث 11 .