قد يتفق حصوله في فتوى الفقهاء .
مع أن الأظهر في مفاد كرسي الشمس هو ضوء الشمس وهالة شعاعها ، حيث أنها كالمتكئ للقرص وكذلك التعبير بالغيبوبة .
* الرواية الحادية والعشرون
موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم " ( 1 ) .
ويمكن عدها من أدلة المشهور بضميمة ما سيأتي من كون وقت صلاة المغرب مضيقاً وإن لها وقتاً واحداً ، فوقت فضيلتها وقت وجوبها بخلاف بقية الصلاة ، فيكون غروبها ذهاب الحمرة المشرقية وإلاّ يكون موسعاً وهو ما دلت الروايات على خلافه .
* الرواية الثانية والعشرون
صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ( 2 ) .
وهذه الرواية كالسابقة لأنها تحدد الغاية وبضميمة ما دل على أن وقت المغرب مضيق يكون المراد من الغروب ذهاب الحمرة .
وقد يشكل بتسليم ضيق وقت الفضيلة وأنه من ذهاب الحمرة إلى سقوط الشفق لا أصل وقت الفريضة .
ويدفع بضم مقدمة ثالثة من إنّ أول أوقات الصلاة هي الفضيلة ، مثل ( 3 ) ما في روايات الذم لتأخير الصلاة وستأتي موثقة ليث " كان رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 26 .
( 2 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 ح 29 .
( 3 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 3 .