قال صاحب الوسائل : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة ، انتهى .
وفي اللسان الشفق الحمرة بعد غروب الشمس والحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقييد لها بالأُفق الغربي ، نعم قيدها بعض اللغويين بذلك ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس .
* الرواية السابعة عشر
صحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) : متى نفيض من عرفات ؟ فقال : " إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس " ( 1 ) ، وللرواية سند آخر معتبر أيضا وفيها " إذا ذهبت الحمرة - يعني من الجانب الشرقي " ( 2 ) .
والرواية صريحة في اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية ، حيث أن الإفاضة معلقة على الغروب سيما وأن الغروب غاية وحدّ الواجب في الوقوف .
* الرواية الثامنة عشر
رواية رزيق الخلقاني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل إنّ تظهر النجوم ( 3 ) .
وفيها مقابلة بين سقوط القرص وظهور النجوم ، كما تقدم في صحيحة زرارة المتضمنة للأمر بالمغرب إذا ظهرت ثلاثة أنجم ، والراوي غير موثق لعله عامي .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة باب 22 حديث 2 .
( 2 ) المصدر حديث 3 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : أبواب المواقيت باب 13 حديث 2 نقلا عن الشيخ في المجالس .