وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتّى يصليها " ( 1 ) .
بل في مرسل محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملعون من أخرّ المغرب طلب فضلها ( 2 ) .
* الرواية الثالثة والعشرون
صحيحة زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إنّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق " ( 3 ) .
والرواية متعرضة لتضيق الوقت وسقوط القرص كمبدأ وسقوط والشفق كغاية فتكون صريحة في تعيين سقوط القرص عن الأفق الحقيقي الملازم لذهاب الحمرة المشرقية وهذا نوع من التقية المكشوفة ، إذ صلاة المغرب مع نوافلها لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة ، بينما مدة سقوط القرص عن الأفق الحسي المرئي إلى ذهاب الشفق من المغرب يستغرق 30 - 40 دقيقة .
وفي الصحيحة ايماء بعدم تأخر وقت الصلاة ولو فضيلة عن وقت الوجوب ، سواء وجوبها بمعنى ثبوت افتراضها أو بمعنى وجوب الشمس وسقوطها .
والروايات الصريحة الدالة على أن صلاة المغرب وقتها مضيق كثيرة منها :
صحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، وإن وقتها وجوبها " ( 4 ) .
والصحيحة كالسابقة دالة على أنه ليس هناك تفكيك عن وقت الفضيلة ووقت
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 9 .
( 2 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 12 .
( 3 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 1 .