الركعات من كون التطبيق محمول على التقية .
* الرواية العاشرة
الصحيح إلى خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغذّى ، فقال : يا أبا عبد الله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلاّ بصومك ، ولا افطاري إلاّ بافطارك ، قال : فقال : ادن ، قال فدنوت فأكلت وأنا - والله - أعلم أنه من شهر رمضان ( 1 ) .
* الرواية الحادية عشرة
معتبرة أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال : " الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس " ( 2 ) .
وهذه الرواية تدل على اعتبار احراز يوم عرفة الظاهري عند العامة لليوم الواقعي ، وأما دلالتها بالنسبة للمقام فان أهل العامة كانوا يتبعون أمير الحاج في تعيينه وفي ثبوت هلال ذي الحجة فمن شؤون أمير الحاج أنه يعين ويحكم بثبوت الهلال وما أشبه من الأمور المختصة بالحج وتوابعه .
* الرواية الثانية عشرة
رواية منقولة عن رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 6 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 7 .