فسيأتي دفعه .
* الرواية الثامنة
الموثق إلى داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال وهو بالحيرة زمان أبي العباس : " إني دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبد الله ، أصمُت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك " فقال الرجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ فقال : " إي والله ، أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي " ( 1 ) .
والتقريب ما تقدم ويأتي في الرواية اللاحقة .
* الرواية التاسعة
مرسلة رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام ، إنّ صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ( 2 ) ، فيبدو أن هذه الرواية هي السابقة لكن باسناد آخر .
وقوله ( عليه السلام ) " ذاك إلى الإمام " كبرى لا تقية فيها إلاّ أن التطبيق فيه تقية ، إذ لا يرفع اليد عنها بأصالة الجهة إلاّ بالقدر المعلوم المتيقن .
وهو نظير ما ورد في أدلة الاستصحاب " لا تنقض اليقين . . . . " في الشكّ في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 5 .