تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولا يجوز التوضّؤ باللبن لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد .
شرح
النجاسة ، وهي كثيرة ( وقد ) أوردناها في الحبل المتين ( 1 )( 1 ) الحبل المتين ، ص 102 99 .، وتكلَّمنا فيه ( 2 )( 2 ) في « ع » : فيها .بما لا مزيد عليه ، وبعض القائلين بالنجاسة حمل الميتة في هذا الحديث على ميتة غير ذي النفس ( 3 )( 3 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 188 .، و ( إطلاقها ) في الحديث لا يساعده ( كما لا يخفى ) . قال : ولا يجوز التوضّؤ باللبن . . . ( إلى آخره ) . [ أقول : ] قد ورد بهذا المضمون حديث مشتمل على ما يشعر بهذا التعليل ، وهو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 ( ح 540 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 26 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 201 ( ح 1 ) .. وأمّا ما مرّ عن قريب من تجويز المؤلَّف طاب ثراه الوضوء والغسل بماء الورد فالحصر ( في قوله ( ع ) : إنّما هو الماء والصعيد ) وإن كان ينافيه بحسب الظاهر كما ينافيه ( 5 )( 5 ) في « ش » : ينافي .الحديث الَّذي أوردناه هناك عن يونس ، عن الكاظم ( ع ) ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : « لا بأس » ( 6 )( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) .. لكنّ الشيخ في التهذيب ( 7 )( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 .دفع ( 8 )( 8 ) في « ش » : رفع .التنافي بين الحديثين بوجهين وإن كانا