تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
ولو علم الفوات أو فات بعد البعث ، وزال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب دخول مكَّة للتحلَّل بعمرة إشكال . الثالث : أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلَّله ، قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب ، وندباً مع الندب ، ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل . الرابع : أنّه لو تحلَّل القارن للصد أو الإحصار ، لم يجب عليه في القضاء قران ، بل يبقى على حكمه السابق . ولو كان ندباً تخيّر في الإتيان به وعدمه ، والأفضل في الواجب وغيره الإتيان بمثل ما خرج منه . الخامس : أنّ السائق إذا أشعر أو قلَّد بعيره ، عليه بعث ما أشعر أو قلَّده . السادس : أنّه يسقط لزوم الهدي في الصدّ والحصر مع الاشتراط ، إن لم يكن أشعر أو قلَّد . السابع : أنّ حكم الصدّ والإحصار إنّما يتمشّى بعد التلبية ، دون ما كان قبلها أو في أثنائها . الثامن : أنّه إذا اجتمع الصدّ والحصر ، وسبق أحدهما الأخر ، قدّم الحكم المتقدّم وإن تساويا قدّم الحصر ، وقد يقال : بتقديم الصدّ في المقامين ، وبالحصر كذلك . التاسع : أنّ المدار على حصول الخوف في باب الصدّ ، وعلى المظنّة في باب المرض ، وحصلت من طبابة أو تجربة ، ويترتّب عليه ما يُعدّ عُسراً عُرفاً . العاشر : أنّه لو صدّ فتحلَّل ، وبقي وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام ، وصدّ ، وهكذا ، فكلّ إحرام له تحلَّل . الحادي عشر : أنّه لو صدّ أو حصر فتحلَّل ، فظهر عدمهما ، أو ظنّ عدمهما ، أو كانا موجودين ، فالبناء على ظاهر الحال على إشكال . الثاني عشر : أنّه لو صُدّ ، وخيّر بين الحجّ والعمرة ، اختار الحج . ويحتمل التخيير بينهما في المفردة ، أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة . الثالث عشر : أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصى ، وجرى حكمهما عليه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 638 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي