ولو علم الفوات أو فات بعد البعث ، وزال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب دخول مكَّة للتحلَّل بعمرة إشكال .
الثالث : أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلَّله ،
قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب ، وندباً مع الندب ، ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل .
الرابع : أنّه لو تحلَّل القارن للصد أو الإحصار ، لم يجب عليه في القضاء قران ،
بل يبقى على حكمه السابق . ولو كان ندباً تخيّر في الإتيان به وعدمه ، والأفضل في الواجب وغيره الإتيان بمثل ما خرج منه .
الخامس : أنّ السائق إذا أشعر أو قلَّد بعيره ،
عليه بعث ما أشعر أو قلَّده .
السادس : أنّه يسقط لزوم الهدي في الصدّ والحصر مع الاشتراط ،
إن لم يكن أشعر أو قلَّد .
السابع : أنّ حكم الصدّ والإحصار إنّما يتمشّى بعد التلبية ،
دون ما كان قبلها أو في أثنائها .
الثامن : أنّه إذا اجتمع الصدّ والحصر ، وسبق أحدهما الأخر ، قدّم الحكم المتقدّم
وإن تساويا قدّم الحصر ، وقد يقال : بتقديم الصدّ في المقامين ، وبالحصر كذلك .
التاسع : أنّ المدار على حصول الخوف في باب الصدّ ،
وعلى المظنّة في باب المرض ، وحصلت من طبابة أو تجربة ، ويترتّب عليه ما يُعدّ عُسراً عُرفاً .
العاشر : أنّه لو صدّ فتحلَّل ، وبقي وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام ، وصدّ ، وهكذا ،
فكلّ إحرام له تحلَّل .
الحادي عشر : أنّه لو صدّ أو حصر فتحلَّل ،
فظهر عدمهما ، أو ظنّ عدمهما ، أو كانا موجودين ، فالبناء على ظاهر الحال على إشكال .
الثاني عشر : أنّه لو صُدّ ، وخيّر بين الحجّ والعمرة ، اختار الحج .
ويحتمل التخيير بينهما في المفردة ، أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة .
الثالث عشر : أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصى ،
وجرى حكمهما عليه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 638
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٣٨