اتّحاد المتعلَّق قضاء واحد .
السابع : أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ،
ويقوى القول بندبه ، ويجب في المفردة على كلّ مُعتمر من ذكر أو أُنثى ، صبيّاً أو مكلَّفاً ، فحلًا أو خصياً أو مجبوباً أو صبيّاً أو ممسوحاً أو همّاً ، أو عجوزاً أن لا يتلذّذان ، الرجال على النساء ، وبالعكس ، وطئاً أو نظراً أو لمساً .
ويحرم العقد دواماً ومتعة ، وتحليلًا للوطء أو اللمس أو النظر على الأقوى .
الثامن : أنّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحجّ ،
ولا يجوز له الخروج من مكَّة قبل الحجّ ، ولو اعتمر مفرداً في أشهر الحجّ ، استحبّ له الإقامة للحجّ ، ويجعلها متعة ، خصوصاً إذا قام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا قام إلى التروية ، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتّع بها أيضاً .
وإذا كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول ، وإذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتّع بالأُولى ، بل بالأخيرة للزوم الارتباط .
التاسع : أنّه يتحلَّل من المُفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلًا ،
والحلق أفضل ، وتقتصر النساء على التقصير في المتمتّع بها ، ولو حلق في المتمتّع بها وجب عليه دم .
العاشر : أنّه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحلّ من كلّ شيء إلا النساء ،
فإنهنّ لا يحللن للرجال ، ولا بالعكس إلا بطوافهنّ .
الحادي عشر : أنّه يستحبّ تكرار العمرة مطلقاً ،
ولا حاجة إلى فاصلة زمانيّة أصلًا ، لا سنة ، ولا شهراً ، ولا عشرة أيّام ، ولا غير ذلك .
الثاني عشر : لو أوجب على نفسه عمرة التمتّع ، وجب حجّه ،
وبالعكس ، دون الباقي ، من العمرة المفردة أو الحجّتين .
الثالث عشر : أنّه لو أفسد حجّ القِران أو الإفراد ، وجب إتمامه ،
وقضاؤه دون العمرة إذ لا ملازمة بين الحجتين ، والعمرة .
الرابع عشر : أنّه لو كان الإفساد في حجّ الإسلام وجبت العمرة
لبعد حصول استطاعة الحجّ دون العمرة ، وكفاه عمرة واحدة ، فإن كانت متقدّمة بأن كانت عمرة
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 641
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٤١