تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المعرفة وعدم المانع مع عدم مظنّة التأثير في الواجب والمحرّم ، ومطلقاً في المستحبّ مع عدم التقيّة ، وعدم لزوم المفسدة ، والبلوغ والعقل لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه . ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر : أحدها : التكليف ، بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي . ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحُرمة ، ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط . ثالثها : إمكان التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة . رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرّد الاطَّلاع . خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه . سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به . سابعها : مظَّنة الوقوع ممّن تعلَّق به الخطاب . ثامنها : ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره . تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه . عاشرها : عدم ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر . حادي عشرها : فهم المأمور مُراد الأمر . ثاني عشرها : ضيق الوقت في الوجوب الفوري . ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة ونحوها . رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللَّمس له إذا توقّف عليهما . ولا يجب على اللَّه شيء منهما بطريق الإلجاء لقُبح الإلجاء منه ، ولفوات ثمرة التكليف . ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام اللين ، وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة من تلك المرتبة إلى الإعراض في غير الزوجة ، ثمّ إلى الكلام الخشن ، ثمّ الأخشن ، وهما يقدّمان على الإعراض بالوجه ، ثمّ على
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 429 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي