المعرفة وعدم المانع مع عدم مظنّة التأثير في الواجب والمحرّم ، ومطلقاً في المستحبّ مع عدم التقيّة ، وعدم لزوم المفسدة ، والبلوغ والعقل لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه .
ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر :
أحدها : التكليف ، بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي .
ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحُرمة ، ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط .
ثالثها : إمكان التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة .
رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرّد الاطَّلاع .
خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه .
سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به .
سابعها : مظَّنة الوقوع ممّن تعلَّق به الخطاب .
ثامنها : ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره .
تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه .
عاشرها : عدم ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر .
حادي عشرها : فهم المأمور مُراد الأمر .
ثاني عشرها : ضيق الوقت في الوجوب الفوري .
ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة ونحوها .
رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللَّمس له إذا توقّف عليهما .
ولا يجب على اللَّه شيء منهما بطريق الإلجاء لقُبح الإلجاء منه ، ولفوات ثمرة التكليف .
ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام اللين ، وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة من تلك المرتبة إلى الإعراض في غير الزوجة ، ثمّ إلى الكلام الخشن ، ثمّ الأخشن ، وهما يقدّمان على الإعراض بالوجه ، ثمّ على
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 429
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٩