والرضح ، والجعائل ، ونحوها .
ولو كانت الجعالة جزءاً مُشاعاً ، فأراد وليّ الأمر انتزاعها بعد القسمة ، بأن يعطي كلّ صاحب حقّ مقدار ما يخصّه ، جاز على إشكال .
وينبغي تأخيرها حتّى يحصل الاطمئنان التامّ من جهة هجوم الكفّار ، وإلى وقت النهار السالم من الثلوج والأمطار .
العاشر : في كيفيّة القسمة
يلزم تعديل السهام بحيث لا يحصل حيف على جانب ، فما كان من المكيل والموزون من المُتجانس ، قسّم كيلًا أو وزناً ، وفي غير المتجانس يُعتبر التعديل ، فإن حصل فيها ، وإلا احتاج أحد الطرفين إلى أن يضمّ إليه ما يبعث على التساوي .
وليس لأحد الغانمين اختيار في تعيين شيء ، بل يبنى الأمر على القرعة بعد التعديل .
ويلزم التقويم فيما يحتاج إلى التعديل ، ويكتفى بقول العدل الواحد ، والأحوط الاثنان .
ولا يجوز التفضيل لبعض على بعض ، إلا مع توقّف حفظ بيضة الإسلام أو ردّ العدوّ عليه .
الحادي عشر : في مقدار السهام
للراجل سهم وإن زاد نفعه على الفارس ، وللفارس سهمان : سهم له ، وسهم لفرسه . ولصاحب الأفراس ممّا زاد على الواحدة ، وإن كثرت ثلاثة أسهم ، لا يزاد ذلك ، وإن بلغت المائة من غير فرق بين العتيق الذي أبواه عربيان ، والبرذون الَّذي أبواه عجميّان ، ولا بين الهجين الَّذي أبوه عتيق وأُمه عجميّة ، والمفرق الذي أبوه برذون وأُمّه عربيّة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 415
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤١٥