ولا سهم للحطم من الخيل ، وهو الذي ينكس ، والقحم ، وهو الكبير الهرم والضرع ، وهو الصغير والأعجف ، وهو المهزول والرازح ، وهو الَّذي لا حراك به .
ولو دخل المعركة راجلًا ، ثمّ ملك فرساً قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة ، أُسهم لها في وجه قويّ .
ولو قاتل فارساً ، ثمّ تلفت فرسه ، أو باعها ، أو أخذها المشركون قبل الحيازة ، أو بعدها قبل القسمة ، لم يسهم لها على إشكال .
ولا سهم للمغصوب مع غيبة صاحبه ، ومع حضوره يُسهم له ، ويكون لصاحبه دون الغاصب . والمترصّد للجهاد يُعطى من بيت المال ، فلو كانوا في السفن وأتوا بخيل ، فلو جُعلت في البرّ أُعطوا لها سهاماً .
ويسهم للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه .
الثاني عشر : في الأحكام ، وفيها مطالب :
الأوّل : أنّه لا يجوز التصرّف لأحدٍ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة ، لا بركوب دابّة ، ولا بلبس لباس ، أو فرش فراش ، ولا بأخذ سلاح ، ونحوها إلا مع الاضطرار .
ويجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم ، مع ردّ الجلود ، والصوف ، وعلف الدواب ، مع ردّ الزائد ممّا ذكر في الغنيمة .
الثاني : إذا وجد شيئاً من الغنائم في غير محلّ الحرب ، أو فيه بعد التفرّق ، كان له .
الثالث : أنّه لا قسمة إلا بعد إخراج الخمس ، ويجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبة الإمام .
الرابع : أنّه إذا توقّف حفظ بيضة الإسلام ، ودماء المسلمين ، وأعراضهم على ترك قسمة الغنائم ، وصرفها في دفع الكفّار ، صُرِفَت .
الخامس : لو غَنِمَ المسلمون شيئاً ، وعليه علامة مسلم ، دخل في الغنيمة ، إلا أن تقوم القرائن القاطعة على مدلولها .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤١٦