تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
المسلمين ، صحّ الشرط ، ولزم اتّباعه . سادسها : أنّ كلّ مَن ظهرت منه ُ خيانة للمُسلمين ، بأن كانَ عيناً جاسوساً للكفّار يُوصل إليهم الأخبار ، أو يسعى بفتنتهم ، ليفرّق كلمتهم ، ويوهن قولهم ، انحلّ عقده . سابعها : لو بانَ فساد العقد ، وقد كان بعض الكفّار ظنّوا صحّته مدّة ، فدخلوا أرض المسلمين ، لم يُتعرّض لهم ، وردّوا إلى مأمنهم . ثامنها : أنّ الشرط الفاسد يُفسد العقد ، ومن الشروط الفاسدة ردّ النساء المُسلمات إلى الكفّار ، وردّ المسلمين إليهم ، إذا لم يكن لهم طائفة تمنعهم ، إذا أرادوا حملهم على الكفر . ومنها : إظهار المناكير من المعاصي الكبار ، كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والسحر ، وضرب النواقيس ، ونحوها . تاسعها : لو جاءت معهم امرأة ، فأسلمت ، لم تردّ . فإن جاء زوجها فأسلم قبل انقضاء العدّة أو علمت ذلك كذلك ، فهي له وإلا فلا . ولو علمت التقدّم قبل الانقضاء بعد الانقضاء ولم تزوّج ، فكذلك وبعد التزويج فيه وجهان . وإن لم يكن دخل بها ، خرجت من يده حين إسلامها . وإن دفع إليها مهراً ولم يرجع ، أخذه وإن رجع ، فلا شيء له وإن أخذه ، فرجع في العدّة ، ردّه إليها . وإن لم يدفع شيئاً سمّى أولا فلا شيء له . وإن اختلفوا في الدفع أو الردّ ، حُكم بالعدم في المقامين . عاشرها : لو تعرّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم في أرض المسلمين ، وجبَ الذبُ عنهم ، وفي غيرها لا يجب إلا مع الشرط . حادي عشرها : لو بدّل أحدهم دينه ، ولم يخلّ بالعقد ، أُقرّ على ما كان عليه على الأقوى ، ولو أخلّ ، كما إذا كان من أهل الكتاب ، فخرج عن أهل الكتاب ، لم يقرّ على ذلك ، وعادَ حربياً . ثاني عشرها : لو نقضَ رئيسهم العقد ، أو اجتمعوا ظاهراً على نقضه ، انتقض بالنسبة إلى الجميع . ولو نقضه غيره ، اختصّ بالناقض . ولو انفصل أحد عن الرئيس أو