تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

المتبرّع ، وللمماليك تحت الشدّة ، وللمسلمين منهم في أيدي الكفّار ، بل للتخليص من الرقيّة مطلقاً ، وللتخليص من كفّارات العتق في وجه قوي . والأحوط حيث لا يقصد في سبيل اللَّه الاقتصار على القسمين الأوّلين ، بل على الأوّل منهما . وهذا ( القسم إن وجد ما يفي ) ( 1 ) به منها أُعطي بتمامه ، وإلا أُعطي منه ما يتوقّف عليه من كلّ الثمن أو بعضه ، ويُسلَّم السهم بيد المولى ولو كان في سبيل اللَّه ، جاز تسليمه إليه برضا المولى . ثمّ ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم ، وإلا فلو جعل في سبيل اللَّه كان فكّ الرقاب مطلقاً منها على ما سيأتي . ولو دفع إلى المكاتَب مثلًا ، فحصل فكَّه من وجه آخر ، أو أعتقه مولاه مجّاناً ، استرجع منه على الأقوى ، إلا أن يُجعل من سهم آخر . وكذا لو دفع إليه وبانَ حرّا . ولو مات المحرّر من هذا السهم كان ميراثه للفقراء لأنّهم الأصل في باب الزكاة ، فكأنّهم أولياء نعمته . ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامّة ، جاز التبعيض . وفي تقديم الأكثر شدّة على غيره احتمال الإيجاب والاستحباب ، والثاني أقرب إلى الصواب ، وكذا تقديم الأعلى منزلة على غيره ، ( وكذا باقي المرجّحات ) ( 2 ) . السادس : المدينون وهم الغارمون ، بشرط أن لا يكون ( عندهم وفاء ولو مساوياً للدّين ، ولا صنعة تفي به ، وأن يكون ) ( 3 ) صرفه في غير معصية ( 4 ) من واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح . والناسي ، والجاهل بالموضوع ، والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده ، والمجبور ، والمضطر ، لا يدخلون في العُصاة . ومن جُهل حاله ، ولم يعرف بالمعصية

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين : السهم إن وجد مانع .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 4 ) في « س » زيادة : وكذا تقديم الأعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات .