صحّتها جمعة ويتمّ . وعلى القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهر ، بل يستأنف .
ولو زوحم في ركوع الأُولى ، ثمّ زال الزحام ، والإمام راكع في الثانية ، لحقه وتمّت جمعته ، وأتى بالثانية بعد تسليم الإمام ، أو انفرد بها .
ولو زوحم في السجدة الثّانية من الركعة الأُولى ، أو سجدتين أو واحدة من سجود الثانية ، أو في ركوع الثانية ، فحكمه قد اتضح ممّا سبق .
ولا يبعد القول : بأنّه متى أدرك ركوع الأُولى ، وانعقدت جمعته صحّت ، ولو تعذّرت مُقارنته في شيء من الأفعال الباقية ، وطريق الاحتياط غير خفي .
رابع عشرها : أنّ حكم الجمعة حكم الجماعة في الفريضة في بطن الكعبة ، والسفينة ،
وحال الجلوس وما بعده ، والاعتماد في القيام ، والمشي والركوب ونحو ذلك .
خامس عشرها : أنّه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مُسافراً إلى صوبها حتّى خرج عن محلّ الترخّص ،
لم يجب الحضور على إشكال .
سادس عشرها :
أنّه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله .
سابع عشرها : أنّه لا يجوز ائتمام مُصلَّي الظهر بمصلَّيها ، وبالعكس .
فلو نوى جمعة خلف من زعم أنّه يصلَّيها ، أو ظهراً خلف من زعم أنّه يصلَّيه ، فبانَ الخلاف ، لم تصحّ الإمامة ، وفي صحّة الظهر مع نيّته مُنفرداً كلام مرّ مثله في غير مقام .
ثامن عشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في اليوميّة من الشرائط ، وفقد الموانع ،
ولا بدّ من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمين .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 266
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦٦