الخامس والستون : أنّه لا تجوز قراءة شيء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه
أو غير مأذون فيه من المالك .
ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه ، لم يكن بأس .
السادس والستون : لو وضع المضئ في آنية ذهب أو فضة ،
لم تحرم الاستضاءة به في أصحّ الوجهين .
السابع والستون : لو قرأ شخص شيئاً منها ، ولم يرضَ باستماع غيره ،
فالظاهر عدم البأس به . ومنه يظهر أنّ رضا إمام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطاً في الصحّة ، واللَّه وليّ التوفيق .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 527
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٢٧