لا أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين مع اختلال الشرائط خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين .
يقرأ في الأُولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، من غير قِران ولا تبعيض ، فتُلحق بالفريضة وإن استحبت بالعارض ، ثمّ يكبّر خمساً .
ثمّ يقنت بعد كلّ تكبيرة قنوتاً يأتي فيه بما شاء من الكلام الحَسن ، ممّا يدخل في الذِّكر أو الدعاء ، والأولى أن يكون بالمأثور .
ثمّ يكبر سابعة للرّكوع بلا قنوت يركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين .
ثمّ يقوم غير مكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة .
ثمّ يكبّر أربعاً بعد القراءة ، يقنت بعد كلّ واحدة منها بما شاء ممّا يدخل في الذكر والدعاء ، والأفضل كونه بالمأثور .
ثمّ يكبّر للركوع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ويسلَّم .
فتكون التكبيرات الزائدة تسعاً : خمس في الأُولى ، وأربع في الثانية ، والقنوتات كذلك ، والظاهر الوجوب فيهما .
وتجب الخُطبتان مع وجوبهما ، وتُستحبّ إذا صُلَّيت جماعة مع استحبابها ، وليستا شرطاً للصّلاة ، وهما كخُطبتي الجمعة من غير تفاوت .
الثاني : في وقتها
وهو من طلوع تمام قُرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس .
وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها ، لم يفته الوقت .
ولو اجتهد بطلوع الشمس ، فصلَّى قبله ، بطلت . وإن طلعت في الأثناء ، ففيها وجهان . ومتى كان عن غفلةٍ أو جهل أو نسيان فضلًا عن العمدِ لم تقع مُجزية .
الثالث : في أحكامها
وتتنقّح ببيان أُمور :
أحدها : أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة ،
مع التعيين من الوحدة في
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦٩