تاسع عشرها : أنّه لو خرج مَن لم تجب عليه لبُعده إلى سمتها فقرب إليها ولم يحضرها ،
لم تجب عليه .
العشرون : لا يجوز العدول منها إلى الظهر ،
ولا إلى غيرها من الفرائض اليوميّة ، ولا منها إليها .
البحث الثامن : في السنن
يُستحبّ أن يدعو عند التهيؤ للخروج للجمعة والعيدين بدعاء مخصوص .
وأن يشتري لأهله شيئاً من الفواكه .
وأن يتصدّق عليهم بالجماع .
وزيارة القبور قبل طلوع الشمس .
وأكل الرمان ليلًا أو نهاراً ، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال .
وأن يغسل رأسه بالخطمي .
وأن يتأهّب لها من يوم الخميس .
وأن يحلق رأسه لأنّه نوع من التنظيف .
وأن يكون على الإمام والمأموم السكينة والوقار حين الحضور ، بل من ابتداء السعي ، بل في تمام اليوم .
وأن يصلَّي مع المخالفين ، ويأتي بركعتين بعدها ، ويجعلها ظهراً . ويستحب الإعادة أو التقدّم ، ثمّ الإعادة معهم ، ويجوز الاكتفاء بها مع تعذّر غيرها .
وأن يجهر في قراءتها .
وأن يحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيّب ، ثمّ يُباكر إلى المسجد .
وأن يغتسل ويتنفّل قبل الزوال بعشرين ركعة ، وقد مرّ تفصيلها .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦٧