تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

ومنها : دلك الوجه بالمئزر لأنّه يذهب ماء الوجه . ومنها : غسل الرأس بطين مصر لأنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة ، وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا بفخارها فإنّه يورث الذلَّة ، ويذهب بالغيرة » ( 1 ) . ومنها : غسل الرأس بمطلق الطين لأنّه يسمّج الوجه ، وفي حديث « يذهب بالغيرة » ( 2 ) . ومنها : التدلَّك بمطلق الخزف لأنّه يورث البرص ، وفي آخر الجذام ( 3 ) ، وفي آخر يبلي الجسد ( 4 ) ، قيل وروي إنّ ذلك طين مصر ، وخزف الشام ( 5 ) . ومنها : صبّ الماء البارد على نفسه لأنّه يضعف البدن . ومنها : التدلَّك بخزفة من الحمّام ، فقد روي أنّ من فعل ذلك فأصابه البرص فلا يلومنّ إلا نفسه ( 6 ) . ومنها : الاغتسال بغسالته . ومنها : السواك فيه لأنه يورث وباء الأسنان . ومنها : تسريح الشعر فيه لأنّه يضعّفه . ومنها : شرب الماء البارد ، فإنّه يفسد المعدة كشرب الفقاع فيه . وأمّا أحكام التوابع فيقع البحث عنها في مواضع : الأوّل : في السواك ، وقد مرّ الكلام فيه في مباحث الوضوء . الثاني : في الشعر يستحبّ خدمة شعر الرأس إذا ربّاه ، وشعر اللحية ، والشارب ،

هامش
( 1 ) الكافي 6 : 501 ح 25 .
( 2 ) علل الشرائع : 292 ب 220 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 500 ح 19 .
( 4 ) الفقيه 1 : 32 ح 110 .
( 5 ) الوسائل 1 : 382 أبواب آداب الحمّام ب 23 ح 4 .
( 6 ) الكافي 6 : 503 ح 38 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 416 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي