تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

كان أولى . ويكتفى بالعدل فضلًا عن العدلين في ثبوته ، وبإخبار صاحب اليد ولو كان فاسقاً ، والحدس مع الاطمئنان يقوم مقام الميزان ، وما شكّ في بلوغه المقدار أو في نقصه بعد البلوغ عوّل فيه على الأصل . ولو كان الكرّ تامّاً لا زيادة فيه ، وفيه عين نجاسة ، فإن تناولها وحدها ولم تستتبع نقصاً بقي على طهارته ، وإن تناولها مع قدر من الماء كان المأخوذ نجساً والباقي طاهراً . وكلّ نجاسة أصابته وتشرّبت بشيء منه أو غيّرت منه شيئاً نجّسته ، ولو كان أكثر من كرّ بقليل فوضع عليه خليط من مضاف أو من بول ونحوه فاستهلك فيه حفظاً له عن النقص بالاستعمال لم يكن بأس . ولو اجتمع من ماء متنجّس بقي على نجاسته . ثانيهما : المساحة ، وهو ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً بشبر أدنى أفراد مستوي الخلقة ، وهو مقدار ما بين طرف الإبهام والخنصر ، فإذا تساوت الأبعاد الثلاثة كان كلّ واحد ثلاثة ( أشبار ونصفاً ) ( 1 ) وإذا اختلفت لوحظ بلوغ المكسّر بأيّ نوع اتّفق اثنين وأربعين مربّعاً ، طوله شبر ، وعرضه شبر ، وعمقه شبر ، وسبعة أثمانه ، ولا يخلو من قوّة . وما عداهما من القول بمائة شبر أو عشرة ونصف وغيرهما أوهنُ من بيت العنكبوت ، ولو أراد اختيار بعض بالأشبار ، وبعضاً بالوزن فيزن ستّمائة رطل ، ويمسح واحداً وعشرين شبراً ، وثلاثة أثمان ونصف ، وهكذا لم يكن بأس على إشكال . البحث الثاني : في بيان أحكامه ، وهي أُمور : منها : أنّه لو تولَّى الوزن والمسح واحد فاختلفا أخذ بالأتمّ ، ( ويحتمل الناقص ، ويحتمل التخيير ، فلو اختار شيئاً لم يعدل إلى غيره ، ويحتمل جواز العدول ) ( 2 ) ولو كان الاختلاف بين اثنين أخذ كلّ منهما بوفق عمله ، ولو علم

هامش
( 1 ) ما بين القوسين لا يوجد في « س » ، « م » وفي « م » زيادة : وإذا اختلف بلوغ المكسّر فمتى بلغ الماء سبعة وعشرين مربّعاً طوله شبر وعرضه وعمقه شبر فذلك الكرّ وفي المشهور أنّه ما بلغ مكسّراً اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان الشبر ، فإذا تساوت الأبعاد الثلاثة كان لكلّ واحد ثلاث أشبار ونصف وإذا اختلف .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .