تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

وبقيا داخلًا فلا تأثير لهما . رابعها : ألا يصيبهما أو محلَّهما نجاسة من خارج ولو من الخارج ، فإن أصاب بعضاً دون بعض فلكلّ حكمه . خامسها : أن يكون المغسول غير متعدّ حتّى لا يخرج غسله عن اسم الاستنجاء ، فلو خرج بعض دون بعض كان لكلّ حكمه . سادسها : أن يكونا خارجين من المخرجين الطبيعيّين أو المعتادين وفي الخنثى مع الخروج من غير المعتاد إشكال . سابعها : أن يكون مقصوداً به الغسل فلو اتّفق عن غير قصد لم يجرِ فيه الحكم أخذاً بالمتيقّن ( وقد يشعر به لفظ الاستنجاء ) ( 1 ) . ثامنها : أن يحصل به التطهير ، فلو طهر البعض مقتصراً لم يدخل فيه ، وفي هذين الشرطين بحث . تاسعها : أن يكون المستنجي مسلماً ، فلو كفر في الأثناء أو أسلم في الأثناء ولم يحصل اختلاط كان لكلّ حكمه . عاشرها : أن لا يكون منه أجزاء مرئيّة . ( حادي عشرها : حياة من غسل موضع نجوه ، فلو خرج أحدهما من الميّت بعد تطهيره لم يجر الحكم على غسالته . ثاني عشرها : ألا يصاحبه شيء محترم قصد هتك حرمته كاسم اللَّه أو شيء من القرآن مكتوبين على خاتمه مثلًا ، وقصد إهانتها ) ( 2 ) . وأمّا اشتراط سبق الماء على اليد واستمرار اليد على المحلّ حتّى يطهر وعدم زيادة الوزن بالاستنجاء واستمرار الغسل وعدم انقطاعه ، فلا وجه له . وحكمه مختصّ بالإنسان ذَكَرَهُ وأُنثاه صغيره وكبيره ، وفي اشتراط بقاء الحياة ، حتّى أنّه لو خرج من الميّت بعد تغسيله أحد الخبثين وغُسِلا ، ففي إجراء الحكم وعدمه ، وجهان أقواهما الثاني .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ومع تمام التطهير يحتمل الاكتفاء به .
( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 407 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي