بهذا النحو على الأقوى ، والطفل من الخنثى المشكل والممسوح بحكم الأُنثى . وبدون رسوب ماء الغسالة يستوي البولان ، وفي موضع الوحدة كماء الاستنجاء من البول يتّحدان ، وفي تقديم أيّ القسمين مع الاشتباه وجهان ، والأقوى أنّ اللازم حينئذٍ غسلتان ولو أسلم أحد أبويه في أثناء بوله أو حصل الخليط كذلك أُعطي كلّ جزء حكمه مع الانفصال . ولا تعدّد في غير البول والولوغ ، سواء في ذلك نجاسة الخنزير والمنيّ وغيرهما في إنية أو غيرها . وتواتر الجريات وطول المكث ليس من التعدّد ، ويجري حكم التعدّد في تطهير الميّت على نحو ما سبق في محلَّه . وسهولة نجاسة بول الصبي تقتضي تقديم المتنجّس به على المتنجّس ببول غيره عند التعارض في وجه قويّ ، كما في كلّ شديد وضعيف من النجاسات ، وفي تقديم البعيد عن التغذّي على القريب إليه وجه ضعيف . ( ولو حدث ما هو أقلّ عدداً في أثناء غسلات الأكثر تداخلا فيما بقي ، فإن أتمّ وتمّ تمّ ) ( 1 ) . ثالثها : ما جمع فيه العصر والتعدّد من دون إضافة التراب ، وهو ما جمع الجهتين السابقتين من الكون متنجّساً ببول غير خفيف النجاسة متّصفاً بالرسوب ، ولو حصل الاشتباه بين الخالي من الأمرين والحاوي لأحدهما أو بين الجامع للصفتين والمشتمل على أحدهما قدّم الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني . ومع الدوران بين الاثنين تتساويان مع الانحصار في أحد المتنجّسين . وكلَّما أصابه ماء الغسالة نجس ما عدا ماء الاستنجاء . وما أصابه من أعضاء المغسول في استمراره من دون انفصال في تحدّره عن محلّ التطهير طاهر ، ولو طالت المسافة ، والأحوط الاستقلال بالغسل . رابعها : ما جمع فيه بين التعدّد والتراب المطلق ، وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافة ، دون الذي لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجصّ
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 378
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .