ولا فرق بين تعدّد أفراد الولوغ ووحدتها للحكم بتداخلها ، ولو تفرّقت أجزاء الإناء بعد الولوغ ، فخرج عن الاسم أو اجتمعت بعده فدخل ، فالمدار على الحال السابقة ، ولا يتسرّى حكم الولوغ إلى ما يتنجّس بالمتنجّس به من ماء غسالة أو غيره ، وفي تسرية حكم اللطع في الإناء أو الماء ، وإدخال الفم للشرب كرعا لمقطوع اللسان أو غيره وجه قويّ . ولا يجب استغراق الفطور الدقيقة بالتعفير فيه ، والباطن المتشرّب بماء الولوغ يطهر بنفوذ ماء الغسلة الأولى . أو الثانية إليه ، أو بتمام التعفير ، وجوه أوجهها الأخير . خامسها : ما يلزم فيه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجة إلى عصر أو تعدّد أو إضافة تراب ، وأمّا الدلك والفرك فغير لازم في شيء من الأقسام إلا مع توقّف إزالة العين عليهما وهو ظواهر جميع المتنجّسات ممّا لم يكن فيه شيء من تلك الصفات من الأواني ، والثمار وأبعاض النباتات والأشجار والأرض الصلبة ، والبناء وجميع ما لا يرسب فيه الماء من جهة فخرٍ كخزف تنّور أو من نفسه كلطوخ قير أو جصّ أو نورة ونحو ذلك ، ولو اشتبه الحال أتى بأحوط الأعمال . ويتخيّر فيما كان من إناء أو ما يشبهه بين ملأه وإهراقه ، وبين الصّب والإجراء ، وبين الوضع فيه والإدارة للماء على تمام الإناء ، ثم التفريغ أو الإخراج بيده أو بانية أو بخرقة ، ولا يلزم تبديلها ، ولا التحفّظ عن تقاطرها ، ويجري مثله في الخفّ والجورب من ملابس القدم مع الساق وبدونها ، وما يوضع في الرِّجل عند وضعها في الركاب ونحوها . ولا يختلف الحكم بطهارة الظاهر باختلاف النفوذ في الباطن كما يتّخذ من الخشب والقرع وعدمه ، كما في الأواني المصمتة ، ويكفي في الإجراء حصوله بنفسه أو بإجراء مجرٍ متحرّكاً إلى خارج كأطراف الأصابع أو من جزءٍ إلى جزءٍ ، والمدار على تسميته غسلًا ، جامع اسم المسح أو فارقه . سادسها : ما لا يحتاج إلى شيء ممّا مرّ كالبواطن من المتنجّسات الجامدة ( 1 ) كبطون
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 380
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٨٠
هامش
( 1 ) بدلها في « ح » : بعد الجمود ممّا لا ينفذ فيه ماء الغسالة .