تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

الصلاة به لأنّه من فضلات غير المأكول ، والقول بالطهارة من الأصل هو الأقوى ( 1 ) ، وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ، ويختلف الحكم باختلاف الجهات ، ومع القول بعدم النجاسة لا تصحّ الصلاة بشيء منها أو من فضلاتها ممّا كان قبل الاستبراء . والظاهر إلحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بها ، وكذا جميع ما ترتّب من نسلها في التخوم دون نجاسة العرق . كما أنّ الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه ، وما تكون منه من الفراخ وجميع ما ترتّب عليها على إشكال . القسم الثاني : ما كان من الحيوان وهو أربعة أقسام : الأوّل : الكافر وهو قسمان : أوّلهما : الكافر بالذات وهو الكافر باللَّه تعالى أو نبيّه أو المعاد شاكَّاً لم يعذر لبعد الدار أو لكونه في محلّ النظر خالياً عن الاستقرار ، ويمكن أن يجري عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار ، أو منكراً بالقلب واللسان مع إثبات الغير ، كالغلاة وأتباع مسيلمة أو لا ، أو جاحداً بلسانه معترفاً بجنانه كفرعون ، أو منافقاً بعكسه ، أو معانداً مقرّاً بهما معاً ( 2 ) ، وقد خلع ربقة العبوديّة من عنقه كإبليس ، أو غير مقرّ بالمعاد ( الجسماني ، ولا بخلقه ) ( 3 ) أو مشركاً بالقسمين ( 4 ) الأوّلين لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكاً لحرمة الإسلام . ( ويلحق به السابّ للنبيّ صلَّى اللَّه عليه إله وسلم أو الزهراء أو أحد الأئمّة عليهم السلام ، أو جاحداً لنعمة الملك العلام ، أو نافياً لبعض الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاة لأمر الربوبيّة ، وفي هذا القسم يحكم بالكفر ، ولا يقبل العذر ، ولا تقبل منه

هامش
( 1 ) كما في المراسم : 631 ، ومنتهى المطلب 3 : 232 ، 235 ، ونهاية الأحكام 1 : 240 .
( 2 ) في « س » ، « م » : زيادة : فعلياً أو حكميّاً على وجه العموم .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : أو جسمانيته .
( 4 ) بدلها في « ح » : فالأصلين .