تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

صلاة الجنازة ) ( 1 ) كما يشير إليه التنقّل عن الماء إشكال . والظاهر عدم استباحة الغايات بهذين القسمين من التيمّم ، ولا سيّما ما كان للنوم اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن ، كما يقتصر على خصوص حال المبادرة ، وعلى خصوص حال العزم على النوم دون التردّد بقصد الاستعداد . البحث الثاني : أنّ الاضطرار شرط فيه في ابتداء الدخول في الغاية والاستمرار ، فلو ارتفع الاضطرار بعد الدخول فيه قبل الإتمام أو بعده ، قبل الدخول في العمل الموقوف عليه أو بعده قبل الفراغ مع اتّساع الوقت للإتيان بالشرط والإعادة فسد ، وفي إلحاق إدراك الركعة بإدراك الكلّ نظر . وأمّا بعده فقد وقع العمل في محلَّه وأجزأ . وإنّما يستثني من ذلك خصوص الصلاة فرضها ونفلها ، فإنّها لا تعاد بعد الدخول في الركوع ، بل بمجرّد الدخول فيها ، وإن كان الأولى هنا العدول إلى النفل مع السعة ، ثمّ الإعادة . وفي الطواف لأنّه صلاة يمكن القول بالاستمرار عليه بمجرّد الدخول دون ما عداه ، فلو دخل في صلاة جنازة قد تيمّمت ( 2 ) ، ثمّ وجد الماء في أثنائها أعيدت ، ومرتفع العذر المانع عن استعمال الماء كواجد ( 3 ) الماء . ويقتصر في الحكم بالصحّة على تلك الصلاة التي ارتفع العذر في أثنائها . ولا يجوز الدخول به في غيرها ، مع عدم عود العذر قبل الفراغ أو بعد الفراغ مع ضيق الوقت عن الإتيان بالثانية وشرطها . ويجوز الدخول بتيمّم فريضة أو نافلة ، وسائر ما قصد به الاستباحة في عبادات أُخر ما لم يرتفع العذر . البحث الثالث : أنّه لا فرق بين المتعمّد للحدث وغيره أصغر أو أكبر ، جنابة أو غيرها ، قبل الوقت أو بعده ، آتياً به بعد حصول العذر أو قبله ، مع العلم بحصوله

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : وفي التنفّل من الأرض التراب إلى المراتب الباقية مع التمكّن منهما في صلاة الجنازة ومن الغبار مع تعمّده إلى الوحل مع وجوده .
( 2 ) كذا في جميع النسخ والظاهر أنّ الصحيح : تيمّم لها .
( 3 ) في « س » ، « م » : كفاقد .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 344 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي