تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

ويعلم من تتبّع ما ذكرناه أنّ فوات بعض الشروط قد يبعث على الفساد في جميع الأحوال كالترتيب ، والبدأة من الأعلى ، وطهارة ما يتيمّم به ، وقابليّة جنسه ، وترك شيء من ممسوح أو قائم مقامه مع الوجود . وقد يختصّ البطلان بصورة العلم ، وجهل الحكم دون النسيان ، والإجبار كالغصب ، ووجود الماء أو غيره من المراتب المتقدّمة ، وقد يكتفى بالاضطرار من دون تخصيص بالنسيان والإجبار ، كنجاسة محلّ الضرب والمسح ، مع عدم الماء أو عدم قابليّة التطهير وحصول الحاجب . فإذا تعذّرت تلك المراتب بعد تعذّر الماء وفقد ( 1 ) الطهورين ، سقط فرض الصلاة ونحوها ممّا يتوقّف على الطهارة ، ولا يجب قضاؤها كما لا يجب أداؤها وإن كان الاحتياط فيه . ولو كان فَقَد الطهورين مستنداً إليه ، فإن كان عن اطمئنان بحصول طهور آخر فليس عليه وزر . وإن لم يكن كذلك ، فإن كان قبل دخول وقت الفريضة فكذلك ، وإن كان بعدُ عصى ، ولا يلزم فيه كسابقته أداء ولا قضاء ، وفاقد بعض الضرب كالضرب الثاني للغسل كفاقد التيمّم . المقام الخامس : في سننه وآدابه ومكروهاته وهي أمور : منها : نفض الكفّين وسطاً لا بشدّة ولا ضعف بعد الضرب الأوّل والثاني قبل المسح به ، مع احتمال انفصال شيء من العلوق أو مطلقاً تعبّداً على اختلاف الوجهين ، ويقوى لحوق الوضع ومطلق الإصابة به . وفي كونه جزءاً من التيمّم ، فيدخل في النيّة أو الآداب لرفع التسوية وجهان ، أقربهما الأوّل ، ولا يستحبّ مسح أحدهما بالأخرى . ومنها : أن يكون المتيمّم به إن كان تراباً أو أرضاً أو غباراً أو طيناً من العوالي

هامش
( 1 ) في « ح » كان فاقد .