تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

لنزاهتها وزيادة الاطمئنان بطهارتها لعدم تردّد المستطرفين عليها ، والحجّة في أدلَّتها . ومنها : كثرة الغبار في المضروب عليه لاشتماله عليه . ومنها : عدم الميعان في الوحل ( 1 ) حتّى لا يدعى وحلًا ، وكلَّما قرب إلى الجفاف فهو أولى . ومنها : أقربيّة ما كان من الأرض إلى التراب من رمل ونحوه . قيل : ويكره التيمّم بالسبخ ( 2 ) ، وكأنّه لمبغوضيّة أرضه ، فيجري في جميع الأراضي المبغوضة ، والمغصوبة أو لشبهة الامتزاج بالملح أو ظهوره عليها . قيل : وبالرمل ( 3 ) ، وقد مرّ أنّه أولى من غيره بعد فقد التراب . المقام السادس : في الغايات المرتبطة به وهي أقسام : منها : ما اشترط برفع الحدث من الواجبات من العبادات ولا بحث في استباحته بها . ومنها : ما اشترط بذلك من المندوبات من النوافل وسائر التطوّعات ، وينبغي عدم التأمّل في الاستباحة به ، ويحكم بوجوبه في القسم الأوّل ، وهنا بندبه . ومنها : ما يكون رفع الحدث له من المكمّلات كالزيارات وقضاء الحاجات والاستخارات ونحوها ، والظاهر قيامه مقام الطهارة فيها ، وتسميته طهارة اضطرارية ، ومبيحة يراد بها إدراك الخصوصيّة . وأمّا ما كان لصلاة الجنازة أو للنوم فمنصوص ( 4 ) ، وفي دخول الوضوء التجديدي فيها بُعد . ومنها : ما يسنّ رفع الحدث فيه لذاته كالدوام على الطهارة ، ويقرب القول أيضاً بجوازه ، واشتراط دخول الوقت في الموقّتات لا ينافيه .

هامش
( 1 ) في « م » : الأصل .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 265 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 63 .
( 4 ) الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2 وج 1 : 265 أبواب الوضوء ب 9 ح 1 .