تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

مسحه ، وفي المسترسل من شعر المفصّل أو ما فوقه بيسير ( يجري الحكم المتقدّم ) ( 1 ) ، وما بين الأظفار فضلًا عمّا تحتها وبين سطح الأنامل لا يجب البحث عنه . ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضو ، بل لو مسح جزءاً صغيراً فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح حاجباً مأموراً بمسحه كجبيرة أو شداد فأزيل ولم يختلّ شرط بعدها صحّ . وفي لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغمّ مثلًا وعدمه وجوه ثلاثة ، اللزوم مطلقاً ، والعدم كذلك ، والتفصيل بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل ، والأوسط أوسط ( 2 ) . والمدار على ما يسمّى حاجباً عرفاً ، فالأجزاء الملحقة بالألوان كالدسومة ، وما تعلق من أجزاء ترابية أو كحلية ولم تتكاثف يجري عليه حكم الألوان في أمر حاجبيّته وعُصبيّته . ثامنها : دخول وقت العبادة المستباحة به ، ولا يشترط ضيقه مع اليأس من الماء ، وهو شرط وجوديّ . تاسعها : طهارة محلّ المسح حين إرادة مسحه ، وهو من الشرائط الوجوديّة في حقّ المختار ، فيجوز إبقاء الجزء اللاحق متنجّساً إلى ما بعد الفراغ من السابق ، ثمّ غسل اللاحق قبل مسحه ثمّ مسحه إن لم يلزم الإخلال بشرط ، ولو تعذّر عليه غسل تمام النجاسة ، وجب عليه غسل الميسور . ولو تمكَّن من غسل باطن الكفّين أو أحدهما وظاهرهما أو الجبهة ، قدّم الأوّلان ليباشر بهما الضرب والمسح ، وسبقهما دون الأخيرين . ويحتمل تقديم مراعاة المتعدّد على المتّحد مطلقاً ، واليمنى واليسرى سيّان ، إلا من جهة التقدّم والتأخّر ، والمعفوّ عنها من النجاسة وغيرها وشديدها وضعيفها هنا سواء ، ولتقديم الوسطين على الجانبين وجه .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : يجتزي بمسحه الحكم .
( 2 ) في « س » ، « م » : والأحوط الوسط .