تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

التيمّم لفساد الشرط . ومنها : الإطلاق فلا يصحّ تراب أو أرض أو غبار أو طين مضافة لا تدخل في إطلاق الاسم ، إلا مع الإضافة أو قرينة خارجة . ومنها : الترتيب بين أقسامه على نحو ما نرتّبها في الذكر ، وهي أُمور : الأوّل : التراب وشرطه الإطلاق بأن يدخل تحت العنوان من دون قرينة ولا إضافة ، وإذا أُضيف كانت إضافته لتميز المصداق ، لا لتصحيح الإطلاق ، ويدخل فيه الأبيض ، والأحمر ، والأسود والأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيّته ، كالمغرة ونحوها . وليس منه الرمل والجصّ والنورة وسحيق الخزف ونحوها ممّا يدخل تحت اسم الأرض دون التراب ، ولا تراب الصياغة ، والأشنان والحديد ، والنحاس واللؤلؤ ، والخشب ، وسحيق النبات ونحوها ، ممّا يدخل في المضاف من التراب مع الخروج عن اسم الأرض . والمزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله في حكم المضاف ، والظاهر أنّ الأجزاء الدقاق غير مانعة عن تمشية حكم الإطلاق . والمشكوك فيه بحكم المضاف إلا إذا استصحب اليقين ( 1 ) السابق . والشبهة في المحصور مانعة عن الاكتفاء ببعض أفراده ، ولو أتى بالتكرار بحيث يريد الواحد مثلًا بزعم الإصابة للكلّ ( 2 ) بكلّ واحد على التدريج صحّ ( على القول بلزوم الدفعة ) ( 3 ) وكذا في مقام الاضطرار لعدم النصّ على إراقته كما في الماء ( 4 ) في وجه قويّ . ويقوى المنع مع الاختيار لقصر جواز الاحتياط على حال الاضطرار . ولو ضرب على غير المجزي بعد المجزي أجزأ ، وكذا العكس إن لم يلزم إخلال بشرط الموالاة أو العلوق . ولو تيمّم بالرمل أو الرماد أو الجصّ أو النورة أو الحصى أو الصفا أو المشويّ أو

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : التعيّن ، وكذا في « ح » ، وما أثبتناه في المتن هو استظهار من نفس « ح » .
( 2 ) في « ح » : للأكل ويحتمل أن يكون تصحيف : للآكد .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « ح » .
( 4 ) ما بين الحاصرتين لم يكن في « س » ، « م » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 336 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي