وأمّا الزاني المحصن واللائط ومن عليه القصاص المجرّد فالظاهر احترامها منهم ( 1 ) من سَبُع أو غيره من الحيوانات المؤذية . أو عطش مهلك أو باعث على حدوث مرض صعب أو دوامه ، من غير فرق بين كونه عن جنابة أو غيرها من غسل أو وضوء تعمّد السبب أو لا ، قبل المرض أو بعده ، قبل الوقت أو بعده . أو على ماله أو مال محترم لغيره ضارٍّ بالحال أو عِرضه أو عِرض محترم لغيره من لُصّ أو عدوّ أو غيرهما ، ومن أذية معتدّ بها أو غيرها ، والخوف من غير سبب معتبر عند العقلاء ، وإنّما سببه الجبن من الخوف المتعلَّق به الحكم إن لم يتيسّر علاجه . ولو أمكن ذبح الحيوان المحترم القابل للتذكية لم يجب ، ولصاحبه الخيار في ذلك إن لم يترتّب عليه ضياع مال يجب حفظه ، وكذا له الخيار فيما يتوقّف عليه حفظ ماله أو مال غيره حيث لا يكون ضارّاً ، ولو استعمل الماء في موضع حرمة استعماله في عبادة بطلت ، ولو عصى اللَّه فقتل نفساً محترمة أو شرب ماء مغصوباً فارتفع خوف الهلاك عنه عصى وصحّت طهارته . ومنها : خوف البرودة المهلكة أو الباعث على حدوث مرض أو دوامه ، مع تعسّر الحمّام والنار لتسخين الماء أو الهواء إلا ببذل ما يضرّ بحاله . ومنها : خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضة تامّة ، ولا يلزم مجرّد الركعة مع استعمال الماء ، ولو انكشف عدم الضيق أو عدم سبب الخوف صحّ ما فعل ، والمتعذّر أو المتعسّر ، عليه التيمّم من الماء بعد وجود مقدار منه بحكم فاقد أصل الماء ، فيجب عليه السعي في تحصيله ، كما يجب عليه السعي في تحصيله . ولو توقّف دفع العدوّ المانع على قتله من دون خوف على النفس ولم يكن محترماً قُتِلَ ، وإن كان محترماً وكان الماء مملوكاً تخيّر بين قتله دفاعاً والتيمم ، مع احتمال وجوب القتل معيّناً وحرمته ، وإن كان مباحاً ودعاه إلى استعماله إرادة التطهير من الحدث أو من الخبث في غير محلّ العفو فالأقرب وجوب التيمم حينئذٍ ، ويجب تحصيل
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 331
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٣١
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : بهم .