تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

الغبطة أو خوف التلف بذله ، ومثل المملوك في المنع أن يكون وقفاً على جهة مخصوصة مع النصّ على المنع عن التطهير ، أو مع منافاته لها ، أو يكون مفسداً للماء في وِرد مثلًا مشترك بين المسلمين . أو يكون محترماً ( 1 ) كالغسل للجنابة أو مطلقاً داخل بئر زمزم ، أو آبار ( 2 ) المساجد ، أو ما أخذ منها بقصد الاستشفاء ، أو يكون متوقّفاً على آلات وأسباب مملوكة ممنوع عن استعمالها ، ولا يمكن استحلالها بسؤال لا يخلّ بالاعتبار أو ببذل ما لا يضرّ بالحال ، أو على قهر من لا يجوز قهره . أو يكون دائراً بين رفع الخبث الخارج عن العفو مع وجود ما يتيمّم به ، وتطهيره بتمامه ، أو حتّى يدخل في مقدار العفو مع كونه في البدن أو في الثوب مع انحصاره ، ومع عدم حصول المانع عن الإزالة من خوف رطوبة أو جبر جابر أو تعسّر مباشرة واستنابة ، والظاهر عدم تعيّن تخفيف الخبث مع عدم بلوغ حدّ العفو . ومن القسم الثاني وقد يدخل بعض آحاده في القسم الأوّل أُمور : منها : أن يكون في بئرٍ عميقة القعر أو نهرٍ عالِ الأجراف ( 3 ) أو مكان متعسّر الوصول وقد تعذّرت أو تعسّرت عليه الأسباب ، أو تحصيل من يقدر على القيام لتحصيله لا مجّاناً ولا بأجرة غير ضارّة . ومنها : الخوف على نفسه أو نفس محترمة بهيميّة أو إنسانيّة لذاتها دون ما لا حرمة لها أصلًا كنفس الحربي ، والمخالف هنا مثله ، والمرتدّ عن فطرة ، والملحق به كالسابّ لأهل البيت عليهم السلام أو تكون حرمتها بالعارض كالمملوك التابع ، والمعتصم المشروط له ذلك . وأمّا غير المشروط لهم من المعتصمين فلا حرمة لهم كنفس الذمّي والمعاهد ونحوهما مع عدم إدخال حفظه بالشرط .

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : محرّما .
( 2 ) في « ح » زيادة : الماء .
( 3 ) في « م » ، « س » : الأطراف .