تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وإدخال الكلّ على البعض إشكال . ومنها : أنّه لو نذر جمعاً أو تفريقاً وأطلق لم يتعيّن عليه في متعيّن ، وجاء به متى شاء ، وإن عيّنه كما إذا خصّه بما عليه من الأغسال الآن فخالف عصى وكفر ، وصحّ عمله على إشكال . وكذا لو نذر المتابعة في الأجزاء أو عيّن في نذره مكاناً أو زماناً أو وصفاً أو جمعاً للمندوبات ونحو ذلك . ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الإدخال وسطاً مع غسل بعد الإتيان ببعضه بنى على جوازه ورجحانه . والفرق بين نذر المجتمع والمتفرّق والجمع والتفريق فيصحّ الأوّل دون الثاني وجه . ومنها : أنّ العدول من غسل إلى غسل في الأثناء وبعد الفراغ غير جائزٍ على القاعدة . ولو عدل بنيّته بعد فعل المقدّمات من المستحبّات قبل الأخذ في الأجزاء فلا مانع ، وهل يعيد ما أتى به من السنن أو لا ؟ وجهان أقواهما الثاني . ولو عدل بعد الدخول ملغياً لما فعل معيداً له بقصد ما عدل إليه فلا بأس إذ لا تؤثّر الأجزاء السابقة إلا بعد تمام اللاحقة ولو أكملها بعد التمام قوي الإجزاء . ومنها : أنّه إذا فاته غسل ولم يعلم بأنّه سنّة عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شيء . ولو علم أنّه رافع ولم يعيّنه نوى الواقع وتوضّأ أو اغتسل وإن كان احتمال الجنابة قائماً ، وإن فاته غسلان وأمكن التميز بينهما بحسب الزمان كأن علم أنّ أحدهما نهاريّ والآخر ليليّ مثلًا أو المكان ونحوهما نوى الواقع فيهما ، وإن تعذّر التمييز أتى من الأنواع بعددها ، هذا مع التفريق ومع الجمع لا حاجة إلى التعدّد . ومنها : أنّه إذا ترك عضواً أو بعض عضو ، فغسل بغسلة السنّة أجزأ عن ذلك ، ويجري مثله في غسلات السنّة لوضوء السنّة ، ولا فرق بين الواجبين والندبين والمختلفين ، ولو كان بقصد التبريد مثلًا ونحوه لم يجزِ . ولو أتى بغسلة بدعة فيه أو في الوضوء أو ببعضها عمداً مُدخلًا لها في أصل الوضوء أو الغسل فسد ، وإلا فلا . ومنها : أنّه إذا تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو بالعكس أو تيقّنهما وشكّ في
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 319 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي